قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية › القسم الثالث — الاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية
المادة 125
يمكن أن تستفيد المزارع المتضررة من قروض على الامدين المتوسط والطويل وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على القطاع الفلاحي .