الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية › القسم الثاني — اضرار المنقولات
المادة 124
تقدم لكل عائلة تهدم منزلها منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلي ذي استعمال جار.
وتكون هذه المنحة التي يحدد مبلغها بموجب مرسوم مزيدة بنسبة السدس (1/6) عن كل فرد يزيد عن ستة أعضاء فى العائلة دون أن تتجاوز هذه المنحة %50 %50% من المنحة الاساسية .