قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 124
تعفى البضائع المنتجة داخل التراب الوطنى والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية من الحقوق والرسوم والحظر عند الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الاقليم الجمركي .
ويتم نقل هذه البضائع بواسطة بيان للملاحة الساحلية .
الباقي بدون تغيير) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ