الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 122
يتم حساب الضريبة التكميلية على كامل الدخل حسب الجدول التالي :
معدل الضريبة قسمة الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة المانوية اقل من 60000 دج 5 من 60001 الى 120000 دج 10 من 100 الى 180000 دج 15 من 1000 الى 240000 دج 20 من 24001 الى 000 36 دج 25 من 360001 الى 480000 دج 30 من 480001 الى 600000 دج 35 .
من 600001 الى 900000 دج 40 من 900001 الى 1200000 دج 50 من 1200001 الى 1500000 دج 60 من 1500001 الى 1800000 دج 70 أكثر من 1800000 دج . 80 غير أنه يتم تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل بمعدل %8 %8 عندما لا يتجاوز مبلغ الدخل السنوى الصافي الخاضع للضريبة 40000 2 دج ولا تحصل عندما لا يتجاوز هذا المبلغ 120000 دج» .