قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية › القسم الاول — اضرار العقارات
المادة 122
تتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمساكن الريفية المتفرقة في مساعدة على شكل رأسمال كلية يمكنها أن تمنح فى صورة مواد للبناء وتأدية لخدمات.
وتحدد الشروط والمبلغ الاقصى لهذه المساعدة بموجب مرسوم .