الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 122
1 - ان المدينين بالرسم الوحيد | الاجمالى على الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون يخضعون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه للنظام | الجزافى المؤسس على مدة سنتين مدنيتين اذا كان مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو مجاوزا 360000 دج ويقل عن 2500000 دج .
ان دفع الرسم من قبل المدينين المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر ربع المبلغ كل ثلاثة أشهر .
ويسمح لهؤلاء المدينين باختيار . . . . . . ........... .. 7070 ............ الباقي بدون تغيير) ........... 70