الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية
المادة 120
يجب الا تستعمل المساعدة المالية | الممنوحة من طرف الدولة للاشخاص المستفيدين | المشار اليهم في المادة وقد أعلاه في الاغراض التالية :
I اعادة بناء المبانى المتضررة أو تصليحها ان امكن ذلك، في حدود المسكن العائلي الرئيسي بالنسبة للاضرار العقارية.
2 - اقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجاري بالنسبة لاضرار المنقولات ، 3 استصلاح المزارع بالنسبة للاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية .