قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالمنحة المرصودة عن الاضرار البدنية
المادة 117
يمنع منعا باتا الجمع بين المنحة المشار اليها في هذه الاحكام مع معاش أو ريع او رأسمال مدفوع برسم هذه النكبة من طرف هيئة | للضمان الاجتماعي او شركة للتأمين .