الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 116
عندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية على ايداع مبلغ، تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع .
يجوز لادارة الجمارك ............ ( الباقي بدون تغيير) .....
غير أنه عندما يتضمن الوصل أو التعهد كذلك الالتزام بدفع الحقوق والرسوم المستحقة، تطبق أحكام المادة 119 أدناه .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية وكذا العمليات ذات الطابع الخاص الذي يمكن اعفاؤها من ضمان أو ايداع مبلغ نقدى مخصصين لضمان الالتزامات الموقع عليها».