الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 115
يفتح تطبيق هذه الاحكام في الشروط والمبالع والاشكال المحددة، المجال لما يلى :
I منحة أجمالية وحيدة وجزافية لصالح الاشخاص المشار اليهم فى المادة 114 الفقرة 1 أعلاه، 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 منحة العجز بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 114 الفقرة 2 أعلاه 6 مساعدة مالية من الدولة، والاجراءات -3 والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في الفصلين الثاني والثالث ادناه.