قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 113
يمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص والقاطنين بالمناطق المصرح بانها منكوبة، أن يستفيدوا من المساعدات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الأحكام الخاصة، على أن يعترف لهم مسبقا بصفة المنكوبين .