الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 112
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المشار اليها في المادتين IIO و III أعلاه بموجب مرسوم .
وتحدد بموجبه المبالغ التي يطلب ادخالها حسب اصناف المداخيل ومعاودة هذا الادخال و تاريخ سريان مفعول هذه الاجراءات .
للجمهورية الجزائرية 1875 الباب الثاني أحكام تتعلق بشروط مساعدة المنكوبين الذين لحقت بهم اضرار بدنية ومادية، وبالتدابير الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية