الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 110
يتعين على المواطنين المقيمين بالخارج والذين يمارسون نشاطا مربحا أن يقوموا عند دخولهم أرض الوطن بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد قيمته بموجب مرسوم.
المادة III : أن يتم دفع ثمن تذاكر السفر جوا أو بحر التي يشتريها المواطنون عير المقيمين بالعملة الصعبة .
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)