الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 107
تحدد الضريبة الجزافية السنوية حسب متوسط عدد العمال الشهرى للسنة وطبقا للجدول الآتى :
- - 800 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1 و 5 2500 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 6 و 20 عاملا،
- 60000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 21 و 50 عاملاء معدل الاتاوى 5,00 دج عن كل طن ويوم 10,00 دج عن كل مسافر 27,50 دج عن كل مسافر 60,00 دج عن وحدة الحركة ( الموافقة لطائرات وزنها 50 طن تقطع مسافة 50 كلم) 0,05 دج عن الكلغ الواحد 120000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 51 و 100 عامل ، 35000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 101 و 300 عامل ، 1200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 301 و 1000 عامل ، 1800000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 1001 و 2000 عامل،
- 2200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 2001 و 5000 عامل ، 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 5001 و 100000 عامل ، 400.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون - عدد عمالها بين 100001 و 150000 عامل ، 5000000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1500 و 200000 عامل .
الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية 600.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون
- عدد عمالها بين 200001 و 300000 عامل ، 700.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون | - عدد عمالها يزيد على 300000 عامل .