الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 105
تحدد المعدلات الخاصة بأتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية وفقا للجدول التالي :
معدل الاتاوى 107,64 دج 107,64 دج + 9,36 دج عن كل طن أو جزء الطن 229,32 دج + 19,50 دج عن كل طن الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية نوع الاتاوى من 50 الى 75 طن
- اكثر من 75 طن
2 - الحركة الوطنية
- الى حد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن من 50 الى 75 طن
- أكثر من 75 طن
3 - الطائرات السياحية
- - الى حد 12 طن
- أكثر من 12 طن 4 السحب ب الاتاوة عن الاشارة الجزائر - عنابة - تامنراست - قسنطينة - غرداية - حاسي مسعود - عين أمناس وهران مطارات أخرى :
جج) الاتاوة عن وقوف الطائرات :
مساحات الحركة -
- مساحات أخرى باعفاء مدة 45 دقيقة د الاتاوة عن الوقود
- بنزين الطائرات كيروزين للجمهورية الجزائرية 1873 معدل الاتاوى 716,82 دج + 20,30 دج عن كل طن 1241,82 دج + 30,0 عن كل طن او جزء الطن 45,00 دج 45,00 دج + 7,50 دج عن كل طن أو جزء الطن 142,50 دج + 16,00 دج عن كل طن او جزء الطن 542,50 دج + 17,00 دج عن كل طن او جزء الطن 967,50 دج + 26,00 دج عن كل طن أو جزء الطن 25,00 دج 25,00 دج دج 4,15 دج عن كل طن أو جزء الطن 25 %25 من الاتاوة عن الهبوط 80,00 دج 60,00 دج 1,30 دج عن كل طن / للساعة 0,65 دج عن كل طن / للساعة 0,85 دج عن كل هكتولتر 0,80 دج عن كل هكتولتر. 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه نوع الاتاوى
ه) الاتاوة عن مرأب الطائرات و الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة لاستقبال المسافرين
- مسافرون في اتجاه :
- مطار جزائري جميع المطارات الاخرى ز الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة المساعدة للملاحة الجوية ح الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة للنقل الجوى