الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 103
تخضع سيارات نقل البضائع المسجلة في الخارج العابرة للتراب الوطني لاتاوة استعمال شبكة الطرق وفقا للاشكال والكيفيات المحددة بمقتضى هذه المادة .
أ - ينتج الحدث المنشىء للاتاوة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن مرور كل سيارة نقل الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية البضائع المسجلة في الخارج عبر الحدود الجزائرية والعابرة للتراب الوطني ،
ب - يشتمل مبلغ الاتاوة على كل سيارة، على قسم ثابت وقسم غير ثابت. ويحدد كما يلى : 1 القسم الثابت :
القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة |
- للتحويل بمبلغ 500 دج على السيارات التي يقل وزنها بالحمل عن 10 أطنان ،
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة | للتحويل بمبلغ 750 دج على السيارات التي يساوي وزنها الكامل بالحمل 10 أطنان أو يفوقها أو يقل عن 19 طن ،
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1000 دج على السيارات التي يساوى وزنها بالحمل 19 طن أو يفوقها . 2 القسم غير الثابت :
يحسب على قدر الوزن الكامل بالحمل والمسافة التي تقطع بالحمل، وفقا للجدول التالي :
الوزن الكامل بالحمل القسم غير الثابت دج / كلم حتى 8 أطنان 0,20 دج / كلم
- من 8,1 طن الى 10 طن 10,28 دج / .
من 10,1 طن الى 14 طن 0,40 دج / « من 14,1 طن الى 19 طن 0,55 دج/ د من 19,1 طن الى 22 طن 0,56 دج / .
من 22,1 طن الى 26 طن 0,80 دج / . - من 26,1 طن الى 30 طن 0,90 دج / «
- من 301 طن الى 38 طن 1,00 دج / « أكثر من 38 طن 1,50 دج / «
ج - بغض النظر عن أحكام المقطع ب 2 أعلاء، تخضع لدفع القسم الثابت فقط من أتاوة استعمال شبكة الطرق سيارات نقل البضائع المسجلة | للجمهورية الجزائرية 1871 في الخارج التي يقل وزنها الكامل بالحمل عن 5 أطنان ونصف ، د تتولى المصالح الجمركية تقدير وقبض أتاوة استعمال شبكة الطرق ، ه يتعين على شركات النقل الاجنبية اعتماد ممثل لها لدى المصالح الجمركية، ويلزم على هذا الممثل أن يقوم بتصريح بالعبور عن كل سيارة نقل البضائع المستعملة وأن يسدد الاتاوة، عند دخول التراب الجزائرى، وذلك لدى قباضة مكتب الجمارك الواقع على الحدود ذي الاختصاص.
و يجب أن يقدم سائق السيارة اثبات دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق عند كل طلب من طرف السلطات الجزائرية .
و يلحق حاصل أتاوة استعمال شبكة الطرق بميزانية الدولة ،
ز - ان دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق لا يعفى الناقل المعنى من رخصة التنقل عبر التراب الوطنى التي تسلمها مصالح وزارة النقل ،
ح - ح تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بهذه الاتاوة وتلاحق وتقمع وفقا للتشريع الجمركي ، ط تحدد، عند الاقتضاء، نصوص لاحقة تصدرها وزارة النقل ووزارة المالية، كيفيات اثبات وتحصيل هذه الاتاوة.
ي لا تخضع لاحكام هذه المادة سيارات البضائع التابعة لشركة نقل مختلطة أسست بالاشتراك بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البرى العمومى للبضائع مع طرف أجنبي، أو التي تستعملها شركة من هذا القبيل ..