قانون رقم 80-12
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 102
يمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الوقف المؤقت لحقوق الجمارك والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المستحقة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك .