الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 101
ان المنتجات الواردة في القائمة أدناه تخضع من الآن فصاعدا للمعدل المنخفض
(10) من الحقوق الجمركية، وللمعدل المنخفض
(10) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية أو تشترى لحسابها الخاص .
وبالتالى يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مستخلص 07-39 صدريات النجاة والبسة كتيمة « « II - 40 ضمادات مضادة للتلوث وصهاريج خفيفة α » 14 40- أغطية سميكة للنجدة α » ΟΙ στ بدلات العمل والخروج α » 02 » - 64 جزم الأمن « » 06 73 شارات α » 03-87 سيارات للاستعمالات الخاصة » 04-88 مظلات » 90-04 أقنعة الوقاية