قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 8
يتولى نظام التخطيط مراعاة لتوجيهات الميثاق الوطنى وانسجاما مع الاهداف والسياسات الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكى تنظيم | وتأطير تطور نشاطات القطاع الخاص، ويسهر على دمجها في التسيير المخطط للتنمية .
ويحدد القانون نطاق نشاطات القطاع الخاص وشروط تدخله .