الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 7
يتطلب تطبيق المخطط الخماسي ، طبقا للميثاق الوطني والدستور، نظام تخطيط يسمح :
للدولة بتوجيه نشاطات اعوان تنفيذ | - المخطط وتأطيرهم ومراقبتهم، وبضمان تسيير موحد للتنمية لانجاز الاهداف والبرامج المقررة في المخطط الوطني • للولايات، والبلديات والمؤسسات بالاضطلاع
- بالمسؤولية عن نشاطها، من خلال الامركزية فعلية و تعزيز لاستقلالها. وفي هذا الاطار، يجب عليها كذلك ان تضطلع بمسؤولياتها ازاء المخطط والاطراف المتعاملة معها ولهذا الغرض يجب امدادها بجميع الوسائل الضرورية لكي تمارس مسؤولياتها كاملة .