الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 5
يستهدف المخطط الخماسي ما يلى : 1 (1) تعزيز بناء الاقتصاد الاشتراكي في اطار توجيهات الميثاق الوطني، 2 (2) ضمان تغطية الحاجيات الاساسية للمواطنين والامة عند نهاية العشرية الجارية بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني .
للجمهورية الجزائرية 1795
(3) تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية، 4 ( ) ضمان :
أ تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، ب التحكم في توازنات الاقتصاد ومقاديره العامة، ج تطوير نشاطات اقتصادية متكاملة وخاصة بترقية صناعات صغيرة ومتوسطة تطور في اسفل او من باطن وبترقية وحدات قطاعية للانتاج والانجاز في سائر التراب الوطني وباستكمال تصميم مشاريع للصناعة القاعدية .
يجب أن تؤدى كل هذه الاعمال الى تكوين سوق | داخليه نشطة ومنسجمة ، والى نحسين المبادلات الخارجية، د نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تخلق ظروفا متماثلة للرقى الاجتماعي عبر سائر التراب الوطنى، وتضفى القيمة على الطاقات البشرية والمادية لجميع الجهات .
ه - تنفيذ اعمال من اجل تعميم استعمال اللغة لوطنية على مستوى التمويل، والاعداد، والبرمجه والتنفيد والتقييم .