الباب السابع — احكام خاصة
المادة 48
تسهر الحكومة، لبلوغ الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي ، على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية وتعمل على تطبيق اجراءات تنظيم الاقتصاد وتوجيهه، وتتحقق من حسن انجاز المخطط ومن احترام الالتزامات الملقاة على عاتق أعوان تنفيذ المخطط .
يتعين على جميع المؤسسات الوطنية وأعوان تنفيذ المحطط تطبيق أحكام هذا القانون، والامتثال للتوجيهات والاهداف والبرامج والاجراءات الواردة في المخطط الخماسي ..
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 وفي هذا الصدد، يلزمون :
بانجاز الاهداف الحتمية المنوطة -