الباب السادس — المخطط السنوى › الفصل الاول — المخطط السنوى كأداة تنظيم وتقييم
المادة 40
يشكل المخطط السنوى الوطني اداة لتنفيذ وتعديل المخطط الخماسي وتنظيم الاقتصاد.
ان غرضه بالنسبة للسنة المعنية هو :
تحديد التوازنات الاقتصادية والمالية - الشاملة، وتحديد المقادير بين مختلف الاحجام الاقتصادية، وشروط تطورها ، ضمان التوفيق بين الوسائل البشرية والمادية - والاهداف وضمان استخدامها ، تحديد شروط تنظيم الاقتصاد وتسييره وضمان تطبيقها ، تنظيم متابعة تنفيذ الاهداف المنشودة - ومراقبة انجازها .