الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط › الفصل الخامس — تخطيط الاسعار
المادة 36
يجب على تخطيط الاسعار، طبقا لحتميات التحكم في التكاليف وفى تطور القدرة الشرائية للسكان أن :
يضمن تسييرا متوازنا للمؤسسات - ومشاركتها فى التراكم وحفز النشاطات الاقتصادية ذات الاولوية ، يعكس شروط مكافأة العمل وشروط
- الاقتصاد في الرأسمال على أن تكون مطابقة للتوازنات العامة والقطاعية للمخطط الخماسي ، يعكس اختيارات السياسة الاقتصادية
- والاجتماعية لسد الحاجيات الاولية للسكان في اطار تخطيط المداخيل .