قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط › الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 34
ان تقدم البرمجة والتنظيم والتنسيق التجارى مشروط بتعميم العلاقات التعاقدية بين المؤسسات في اطار أهداف المخطط الخماسي والمخططات السنوية.
ينظم العقد ما بين المؤسسات اثناء فترة تخطيطية معينة وفى مستوى لا مركزى للقرار، تنفيذ العلاقات القانونية والاقتصادية والمالية فيما بين المؤسسات . انه يشكل أداة مثلى لانجاز مخطط المؤسسة ..