الباب الخامس — أدوات تأطير المخطط › الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 33
يجب ان ينظم تخطيط المبادلات فعالية علاقات التبادل داخل السوق الوطنية ومع الخارج في اطار التوازنات المالية الداخلية والخارجية للمخطط .
يجب أن يحدد وينفذ اجراءات كفيلة بضمان أفضل المستويات لكلفة التدخل وأحسن الظروف لتأطير السوق وتنظيمها ومراقبتها، وذلك بالصلة مع برامج الاستثمار والانتاج ..
ويجب كذلك أن يطور تخطيط المبادلات صيفا للتنظيم تكون مرنة ومتطابقة مع أهداف التحكم في عمليات التموين، وأن يضمن تكييفها مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب أن تراعى فعالية علاقات التبادل بالدرجة الأولى، النوعية والتكاليف وأن تندرج في اطار توخى التوازن الميزان المدفوعات ..