قانون رقم 80-11
· ج.ر عدد 51 لسنة 1980
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
الباب الثالث — التوازنات العامة للمخطط › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 16
يحدد المبلغ الاجمالى للنفقات المرخص بها خلال فترة المخطط لانجاز برامج الاستثمارات العمومية بقدر أربعمائة مليار وستمائة مليون دج (60000000000 400 دج) توزع بين القطاعات وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون.