الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 11
ان الهيئات المنتخبة للقطاع الفلاحي .
والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والمجالس الشعبية على كل من المستوى البلدى والولائي والوطني، تشارك كل هيئة فيما يخصها في اعداد الاعمال المقررة في المخطط الخماسى وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا للصلاحيات التي خولها لها هذا القانون.
ولهذا الغرض وعملا بتوجيهات المخطط الخماسي وحسب أهدافه، يجب على نظام التخطيط ان يدمج مخططات البلديات والولايات والمؤسسات التي تشكل الاطار لممارسة مهام هذه الدرجات اللامركزية وصلاحياتها .
الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية