الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 10
يشكل تطبيق العلاقات المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط وتطوير نظام اعلامي دقيق مدرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني، ضرورة لتنفيذ المخطط الخماسي .
وفي هذا الاطار وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 41 يجب أن تضمن الاساليب الواجب تطويرها، توفر معلومات صحيحة ومنتظمة لضمان أفضل الظروف لاتخاذ القرارات ومتابعة الاهداف.
وفي هذا الصدد يجب ان تطور الحلقات اللامركزية للاعلام على أساس تحديد اطار ومضمون للمعلومات ملائمين لكل مستوى من مستويات التخطيط .