قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثالث — المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي
المادة 98
للدوائر التي يقل عدد سكانها عن 80.000 الحق في مقعد واحد.
وفي الدوائر الاخرى كل مجموعة تضم | 80.000 نسمة تخول الحق في مقعد واحد، وفوق هذه المجموعة فكل قسم يتجاوز 200000 نسمة يمنح الحق في مقعد اضافي واحد .
حالات التنافى وعدم القابلية للانتخاب