الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 90
ماعدا حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، لا يجوز أن ينتخب أيضا في الولاية حيث يمارسون وظائفهم :
- رؤساء مصالح الولاية
- أمناء خزينة الولاية
- مسؤولو مقاولات الولاية مهندسو الهيئات المنتمية للدولة، العاملون - لحساب الولاية .
حالات التنافي