الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 87
كل منتخب بلدى يصبح بسبب وقائع حدثت أو أكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 79 أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التى تسقط صفة الناخب يقال من نيابته بموجب قرار من الوالي بعد استشارة مجلس التنسيق الذى يستمع للمنتخب المعنى .
ويتم استخلافه بموجب قرار من الوالي بالمرشح الوارد اسمه بالجدول المشار اليه في المادة 67 أعلاه، مباشرة بعد آخر مرشح منتخب..