قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 79
يمكن لعضوين على الأكثر منتمين الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الاولى أن يكونوا معا نائبين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهما أن يكونا معا عضوين في الهيئة التنفيذية البلدية .
اعلان النتائج الاحكام الخاصة بالنزاعات