قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 78
عند انقضاء أجل ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن الفرز فى الانتخابات، يوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 76 تلقائيا ولو لم يطلبوا ذلك، في الوضعية التي ينص عليها قانونهم الاساسي .