الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 76
بقطع النظر عن حالات عدم القابلية المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه يعد غير قابلين للانتخاب في البلديات التي يمارسون فيها وظائفهم :
أمناء القسمات -
- محاسبو أموال البلدية
- مسؤولو المقاولات البلدية مسؤولو الوحدات الاقتصادية البلدية - مسؤولو نقابات الاشغال البلدية الاعوان البلديون أعوان الشرطة البلدية . - حالات التنافي