الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 75
يتغير عدد أعضاء المجالس البلدية حسب تغيير عدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية :
II عضوا فى البلديات التي تضم أقل من 5000 نسمة، 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50001 و 100000 نسمة، 21 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100001 و 200000 نسمة، 29 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 و 400000 نسمة، 39 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 400001 و 1000000 نسمة، 51 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1000001 و 2000000 نسمة .
وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200.000 نسمة يزاد في عدد أعضاء المجالس البلدية نائبا ن مقابل كل مجموعة اضافية تتألف من 500000 نسمة .
حالات عدم القابلية للانتخاب