قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 72
لا يمكن بأي حال من الاحوال لمنتخب في مجلس شعبى أن يكون مرشحا لمجلس آخر، ما لم يكمل فترته الانتخابية .