الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 71
لا يجوز انتخاب الاشخاص التالي ذكرهم في دائرة الاختصاص حيث يمارسون وظائفهم :
أمناء محافظات الحزب، - أعضاء مكاتب محافظات الحزب،
- الولاة،
- رؤساء الدوائر، الامناء العامون للولايات - مديرو المجالس التنفيذية للولايات
- قضاة مجالس القضاء والمحاكم،
- الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، محافظو الشرطة واعوانها . - يمتد عدم القابلية للانتخاب الى سنة بعد انتقالهم .