قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 70
لاتخص أحكام المادة 69 المواطنين الذين استفادوا من تجنس بعد تسوية قانونية لوضعيتهم .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .