الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الاول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 6
لا يمكن أن يسجل فى القائمة الانتخابية كل من :
- الاشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية،
- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس تعادل أو تفوق ستة أشهر في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير - الوطني ضد المصلحة الوطنية،
- - المحكوم عليهم غيابيا بسبب جنايات الذين أشهر افلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم، -
- المحجوزون والمحجورون .
لا تمنع من التسجيل بالقائمة الانتخابية | الاحكام الصادرة مع وقف التنفيذ والاحكام الصادرة بسبب جنح عدم التبصر الا اذا اقرنت بالقرار .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه