الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 69
يجب أن يكون المرشحون للمجالس الشعبية المنتخبة جزائريين أصليين .
الا أنه وبغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه يجوز انتخاب المتجنسين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية بعد مضى عشر سنوات (10) كاملة من تاريخ صدور مرسوم التجنس .