قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الاول — أحكام مشتركة › القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 67
يقام في كل دائرة انتخابية ، بالترتيب التنازلى جدول بنتائج الاقتراع حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح .
يصرح بانتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها .
وعند تساوى الاصوات يؤول الانتخاب للمرشح الأكبر سناء