قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 56
يشارك الوكيل فى الاقتراع حسب الشروط المقررة بالمادة 38 أعلاه .
وعند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقة انتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الطروف وأوراق التصويت ، ويؤشر أو يوقع أحد أعضاء المكتب في قائمة التوقيع قبالة اسماء الموكلين .
تدمغ الوكالات بواسطة الخاتم الندى.