قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 55
لا يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات .
واذا أقيمت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، لا تصح منها سوى السابقة منها في التحرير عند الاقتضاء وتعتبر الوكالة أو الوكالات الاخرى باطلة بقوة القانون.