الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 54
تكون الوكالات الصادرة فيما يخص الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ماعدا الوكالات الصادرة عن الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه فانها تعفى من هذا الاجراء .
وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي، وهيئات الامن يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة .
ينتقل مندوبو المجلس الشعبي البلدى للاشهاد | بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامهم بالبلدية بسبب مرض أو عامة خطيرتين .
وتقام الوكالات الصادرة من الاشخاص | الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام السلطات القنصلية .