الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 52
ان أعضاء الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطنى والامن الوطني، والحماية المدنية غير المسجلين في القوائم الانتخابية للبلديات حيث مكان عملهم يمكنهم أن يؤدوا واجبهم الانتخابي عن طريق المراسلة .
و بأي حال من الاحوال فان الانتخابات الجماعية داخل الثكنات غير مقبولة بالنسبة لا نتخابات المجالس ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601