الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 48
يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة وأدناه، المكلفة بالاحصاء .
العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت .
لا يمكن بحال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت، والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدى للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات، بنسختين وبحضور الناخبين ويوقع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي توجه نسخة منه الى اللجنة الانتخابية للدائرة أو الولاية حسب نوع الاستشارة الانتخابية .
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقر البلدية فور الانتهاء | من عملية الاحصاء العام للاصوات ..