الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 47
ان الاوراق الباطلة لا تعتبر أصواتا معبرة أثناء الفرز وتعتبر أوراقا باطلة :
(1) الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف 2 (2) عدة ورقات في ظرف واحد، 3 (3) الظرف، أو الورقة الحاملة تأشيرات مهما كانت أو المخربشة أو الممزقة، 4 (4) الاوراق المشطوبة تماما، 5 (5) الاوراق أو الظرو ف غير النظامية، 6 (6) الورقة التي لم يشطب الناخب على أي اسم فيها .