الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — التصويت › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 46
يوضع فى كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا ينمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت و بسنسور ناخبين . 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ويحرر محضر الفرز على نسختين موقعتين من الرئيس والمساعدين .
و بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت .