الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 3
باستثناء الانتخابات التي تجرى داخل | الحزب ودون الاخلال بالطرق ووسائل الطعن المقررة بصفة عامة والمتعلقة بميدان انتخابي خاص، يجوز لكل ناخب جزائري حسب معنى المادة 4 أدناه، أن يطلع بمجرد تقديم شكوى، الهيئة المختصة للحزب على كل مخالفة قانونية في تحضير استشارة انتخابية واجرائها ونتائجها وبعد هذا الاطلاع . 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية تستطيع هذه الهيئة أن رأت أن الشكوى مبنية على أساس أن تشرع في الاجراءات الملائمة والمطلوبة فى هذا المجال أو أن تكلف غيرها بالقيام بذلك على المطلوب وقرب الهيئة المختصة .